Forum Home > General Discussion > قواني  6; اللواŸ 1; في القان  8;ن السود 5;ني الجنا 4;¡ | ||
---|---|---|
Administrator Posts: 1 |
ماداتان في القانوني السوداني الجنائي لسنة 1991 يستند عليهما في الحكم على اللواط والافعال المثلية الجنسية رضا . ـ المادة الاولى - المادة 148 اللواط : ـ ١- يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها في دبر امراة او رجل آخر او مكن رجلا آخر من ادخال حشفته او ما يعادله في دبره. ـ ٢ أ- من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوزمعاقبتة بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات ، ـ ب- اذا ادين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، ـ ج- اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد. ـ المادة الثانية - المادة 151 الافعال الفاحشة :ـ ١- يعد مرتكبا جريمة الافعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن لا تجاوز سنة او بالغرامة. ـ ٢- اذا ارتكبت جريمة الافعال الفاحشة في مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة. ـ | |
| ||